mnmona رئس الدفاع
عدد الرسائل : 277 نقاط : 783 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 12/07/2009
| موضوع: افتراضي فتاوي وأحكام تهم المسلمات الإثنين يوليو 27, 2009 12:43 pm | |
| أخواتي الحبيبات في الله ان شاء الله تحوي الفائدة والنفع في حياتنا اليومية لنا جميعا أختارها من كتاب " فتاوي وأحكام المرأة المسلمة " لكبار العلماء الأجلاء _ تجميع مجدي فتحي ال كحيل _ ولزيادة الفائدة أتمنى مشاركتكن مع رجاء ذكر اسم العالم والمصدر / التنسيق لتسهيل البحث . بارك الله بكن . نسأل الله أن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم .امين س : ما هو حكم تطويل الأظافر ؟ الجواب : تطويل الأظافر مكروه ان لم يكن محرما , لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت تقليم الأظافر ألا تترك فوق أربعين يوما . ومن الغريب أن هؤلاء الذين يدعون بالمدنية والحضارة يبقون هذه الأظافر مع أنها تحمل الأوساخ و الأقذار وتوجب أن يكون الانسان متشبها بالحيوان , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الا السن والظفر , أما السن فعظم , وأما الظفر فمدى الحبشة ) . يعني أنهم يتخذون الأظافر سكاكين يذبحون بها ويقطعون بها اللحم أو غير ذلك فهذا من هدي هؤلاء الذين أشبه ما يكونون بالبهائم . الشيخ :محمد الصالح العثيمين - رحمه الله س : ما هو حكم ابقاء الأظافر أكثر من أربعين يوما ؟ الجواب : هذا فيه تفصيل : اذا كان الحامل له على ذلك الاقتداء بالكفار الذين انحرفت فطرهم عن السلامة , فاءن ذلك حرام ,لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم ) . قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :"أقل أحوال هذا الحديث التحريم , وان كان ظاهره يقتضي كفر المشبه بهم ". أما اذا كان الحامل لابقائها أكثر من أربعين يوما مجرد هوى في نفس الانسان , فاءن ذلك خلاف الفطرة وخلاف ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأمته . الشيخ :محمد صالح العثيمن - رحمه الله س : ما حكم لبس العدسات الملونة بحجة الزينة واتباع الموضه , علما بأن قيمتها لا تقل عن 700 ريال ؟ الجواب : لبس العدسات من أجل الحاجة لا بأس به , أما اذا كان من غير حاجة , فاءن تركه أحسن , خصوصا اذا كان غالي الثمن , فاءنه يعد من الاسراف المحرم , علاوة على ما فيه من التدليس والغش , لأنه يظهر العين بغير مظهرها الحقيقي من غير حاجة اليه . الشيخ :صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - جزاه الله خيرا س : ما الحكم في اجراء عمليات تجميل ..؟ وما حكم تعلم علم التجميل ؟ الجواب : التجميل نوعان : أحدهما : تجميل لازالة العيب الناتج عن حادث أو غيره ... وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب ..) . والنوع الثاني : هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل ازالة العيب بل لزيادة الحسن .. وهو محرم ولا يجوز , لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة و المتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ...) لما في ذلك من احداث التجميل الكمالي الذي ليس لازالة العيب . أما بالنسبة للطالب الذي يقرر علم جراحة التجميل ضمن مناهج دراسته فلا حرج عليه أن يتعلمه ولكن لا ينفذه في الحالات المحرمة .. بل ينصح من يطلب ذلك بتجنبه لأنه حرام و ربما جاءت النصيحة على لسان طبيب كانت أوقع في أنفس الناس . الشيخ : محمد صالح العثيمين- رحمه الله [center] س : بعثت أطلب خادمة لاعانة زوجتي في المنزل فأفادوا بالمراسلة أنه لا يوجد مسلمة في البلد الذي أريد الخادمة منه فهل يجوز أن أستقدم خادمة غير مسلمة ؟ الجواب : لا يجوز استقدام خادمة غير مسلمة ولا خادم غير مسلم ولا سائق غير مسلم ولا عامل غير مسلم الى الجزيرة العربية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باخراج اليهود والنصارى منها وأمر ألا يبقى فيها الا مسلم و أوصى عند وفاته عليه الصلاة والسلام باخراج جميع المشركين من هذه الجزيرة , ولأن في استقدام الكفرة من الرجال و النساء خطرا على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم و تربية أولادهم فوجب منع ذلك طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحسما لمادة الشرك و الفساد والله ولي التوفيق . الشيخ : عبد العزيز بن باز - رحمه الله س : ما حكم سماع الرجل الأجنبي صوت المرأة في التلفون أو غيره من قنوات الاتصال ؟ الجواب : صوت المرأة عورة عند الرجال الأجانب على الصحيح , ولذلك لا تسبح في الصلاة عندما ينوب الامام شيء كما يسبح الرجال بل تقتصر على التصفيق , ولا يجوز أن تتولى الأذان العام الذي يستدعي رفع الصوت , وهكذا لا ترفع صوتها بالتلبية في الاحرام الا بقدر ما تسمع رفيقتها , لكن أجاز بعض العلماء مخاطبتها للرجال بقدر الحاجة كجواب سؤال حيث أن نساء الصحابة من روين الأحاديث وسمعها منهن عدد من الرجال , ولكن ذلك بشرط البعد عن الريبة وبشرط الأمن من اثارة الشهوة لقوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض )فاءن مرض شهوة الزنا قد يتمكن في القلب عند ترقيق المرأة كلامها أو خوضها فيما يحدث بين الزوجين ونحو ذلك . وعلى هذا فللمرأة أن ترد على التلفون بقدر الحاجة سواء كانت المرأة بدأت بالاتصال أو ردت على من اتصل بها هاتفيا حيث أنها في هذه الحال مضطرة الى ذلك ويحصل به فائدة لكلا الطرفين مع تباعد الأماكن و التحفظ عن الخوض فيما لا يعني أو ما يسبب الشهوة من أحد الجنسين مع أن الأولى ترك ذلك الا عند الضرورة الشديدة . الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - جزاه الله خيرا [/center] | |
|